الشيخ الصدوق

371

من لا يحضره الفقيه

1078 - " وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل ( 1 ) قال : " رأيت أبا - عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل الرجل إليه " . 1079 - وروي عن أبي زكريا الأعور ( 1 ) قال : " رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل ( 3 ) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل ( 4 ) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته " . 1080 - وقال أبو حبيب ناجية ( 5 ) لأبي عبد الله عليه السلام " إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه ؟ قال : نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس " . باب * ( أدب المرأة في الصلاة ) * ليس على المرأة أذان ولا إقامة ( 6 ) ولا جمعة ولا جماعة .

--> ( ) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبي مسروق . ( 2 ) الطريق إلى أبى زكريا الأعور فيه محمد بن عيسى العبيدي وان قيل بتوثيقه فصحيح وهو من أصحاب الكاظم عليه السلام . ( 3 ) في بعض النسخ " إلى جنبه رجل " . ( 4 ) في بعض النسخ " فتناول الرجل " . ( 5 ) لم يوثق صريحا والطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة . ( 6 ) في الكافي ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة ؟ قال : لا " وروى المؤلف في الخصال ص 511 فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام " يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة " وقال في المدارك : " قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم يعددون وظاهر المبسوط الاعتداد به " . وروى المؤلف أيضا عن الصادق عليه السلام قال : " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن " . وروى نحوه عن الباقر عليه السلام في الخصال ص 585 . وقال التفرشي : لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الأذان والإقامة أو أرادا نفى اجهازها بهما ، وكذا أراد بنفي الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات .